Rulings

Labour Arbitration Councils 07/02/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 81 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
81/2011
Date
07/02/2011
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان العقد هو عقد عمل غير محدد المدة وقعه رب العمل الظاهري ومن صلاحية مجلس العمل التحكيمي النظر في الدعوى كون المدعي لم يبلغ سن الرابعة والستين عند فسخ العقد. والزم الشركة المدعى عليها بدفع تعويض الصرف التعسفي بعد التثبت من انها لم تبلغ وزارة العمل عن نيتها في صرف المدعي من العمل لاسباب اقتصادية وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة واو من قانون العمل وما يوازي راتب شهر عن بدل الانذار وما يوازي راتب عن بدل الاجازة السنوية ورد المطالبة بالتعويض عن الساعات الاضافية لانها تدخل في صلب راتب المدعي كمدير مساعد لرئيس مجلس ادارة الشركة وقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والزمت الشركة المدعى عليها بالتصريح عن المدعي ودفع بدلات الاشتراك عنه. ورد الادعاء المقابل لعدم ثبوت توصل الفريقين الى ابرام العقد بشكل نهائي حتى تترتب نتائج قانونية عنه.

Cited

Texts it relies on