Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 823 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
823/1996
Date
01/08/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا سندا للمواد 69 و70 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 بعد التثبت من قيمة الدين وفوائده.

وقضت بالتعويض للدائن بعد التثبت من تأخر ومماطلة المدين في ايفاء الدين وتدني قيمة النقد الوطني وتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين سندا للمواد 260 و265 و124 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمواد 4 و10 و543 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 50 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.