Civil Court of Appeal 06/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 824 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 824/1996
- Date
- 06/08/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باعادة احتساب الزيادة القانونية الطارئة على بدل الايجار على اساس بدل الايجار بتاريخ 31/12/1993 تطبيقا للمادة 13 فقرة 5 والمادة 16 فقرة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والقانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994والمادة 9 من المرسوم 4631 تاريخ 10/1/1994 والمتعلق بزيادة غلاء المعيشة.