Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
83/2008
Date
12/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي بمرور الزمن كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم المدعى به هو جناية التزوير واستعمال المزور ويقتضي مرور عشر سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء حتى يسقط الجرم سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. يتبين ان مدة مرور الزمن قد انقضت فعلا بالنسبة لجرم التزوير وكذلك بالنسبة لجنحة الاحتيال حيث انقضت مدة الثلاث سنوات قبل الادعاء. ينقض قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى برد الدفوع ويعلن سقوط الدعوى العامة لمرور الزمن.