Rulings

Civil Court of Appeal 06/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 830 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
830/1996
Date
06/08/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من صفة المدعي لتملكه العقار المأجور. وقضت بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 8 و9 فقرة "ج" من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983، وذلك لان المستأجر اجرى عقد تأجير ثانوي للمأجور دون موافقة المالك الخطية. وردت اخيرا طلب دفع بدل المثل منذ صدور الحكم الابتدائي ولغاية الاخلاء الفعلي لمخالفته اصول المطالبة بعدم تقديمه استئنافا طارئا.