Civil Court of Appeal 06/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 830 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 830/1996
- Date
- 06/08/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من صفة المدعي لتملكه العقار المأجور. وقضت بقبول دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 8 و9 فقرة "ج" من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983، وذلك لان المستأجر اجرى عقد تأجير ثانوي للمأجور دون موافقة المالك الخطية. وردت اخيرا طلب دفع بدل المثل منذ صدور الحكم الابتدائي ولغاية الاخلاء الفعلي لمخالفته اصول المطالبة بعدم تقديمه استئنافا طارئا.