Civil Court of Appeal 08/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 835 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 835/1996
- Date
- 08/08/1996
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا للمادتين 509 و511 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.