Rulings

Civil Court of Appeal 08/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 835 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
835/1996
Date
08/08/1996
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا للمادتين 509 و511 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.