Rulings

State Council 30/10/2001

شورى حكم رقم : 84 /2001

Court
شورى
Number
84/2001
Date
30/10/2001
President
محمد حماده
Members
سرحان، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى لعدم الاختصاص، ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض. فالقرار المطلوب نقضه صادر عن لجنة الاستملاك، وقد عدّدت المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 طرق المراجعة ولم تذكر طريق للنقض كوسيلة للطعن، اي انه تمّ الغاء النقض لقرارات لجان الاستملاك، فلا يمكن تطبيق المادة 117 من نظام مجلس الشورى التي كانت تقبل النقض لتلك القرارات، كما ان المادتين 59 و63 نصت صراحة على الغاء النقض، وعند وجود تعارض بين احكام قانون عام وقانون خاص تطبّق احكام القانون الخاص، ولذلك فان المادة 117 تعتبر ملغاة بحكم قانون الاستملاك الحالي.