Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
84/2005
Date
22/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان قرار الفصل في الدفوع الشكلية يقبل التمييز شكلا بمعزل عن توافر الشرط الشكلي الخاص، وذلك انسجاما مع نص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وذلك لان المادة 311 من هذا القانون قد اجازت تمييز هذا القرار المذكور قبل صدور القرار النهائي.

لم يقبل السبب التمييزي المرتكز على مخالفة القانون في المادة 674 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وبالتالي رد التمييز اساسا لان المادة 674 عقوبات تتناول حالات خاصة يعفي فيها القانون مرتكبي بعض الجرائم من العقاب، وليس من ضمنها جرم سرقة المنزل بواسطة الكسر والخلع موضوع هذه الدعوى، وبالتالي فان الدفع الشكلي بسقوط الدعوى العامة هو غير مقبول لانتفاء اسباب سقوط الدعوى العامة قانونا، وذلك تطبيقا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رفض المحكمة اقرار منع المحاكمة عن المدعي، وتباعا رد السبب التمييزي المدلى به.