Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2003

Court
تمييز مدني
Number
84/2003
Date
15/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باهلية الجمعية للتوكيل وصفة الوكيل للادعاء، وباخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا لقيود السجل العقاري وتطبيقا للمواد 20 و579 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 13 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري.