Court of Cassation, civil chamber 29/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2011
- Date
- 29/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 708 والمادة 579/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بانبرام الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية للاجر عملا بنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم الطعن به استئناف.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 708 و579/3 و537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بتحديد مقدار السلطة الوقتية استنادا الى تقدير الخبيرين الى الحكم الابتدائي بعد تحديد بدل قيمة الاشغال.