Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2011

Court
تمييز مدني
Number
84/2011
Date
29/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 708 والمادة 579/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بانبرام الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية للاجر عملا بنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم الطعن به استئناف.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 708 و579/3 و537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بتحديد مقدار السلطة الوقتية استنادا الى تقدير الخبيرين الى الحكم الابتدائي بعد تحديد بدل قيمة الاشغال.