Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
85/2014
Date
10/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جنايتي المادتين 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 المتعلقتين بالاتجار بالمخدرات وترويجها لعدم كفاية الادلة على بيعه الممنوعات، كذلك الامر بالنسبة لجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة، لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها بالاقرار؛ علما ان الشق من حكم محكمة الجنايات القاضي بتبرئة المتهم من جناية السرقة الموصوفة (مادة 638 عقوبات) وجنحة الاحتيال (مادة 655) قد اضحى مبرما لعدم الطعن به من قبل النيابة العامة ولم تتطرق اليه المحكمة الحالية.