Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2014
- Date
- 10/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جنايتي المادتين 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 المتعلقتين بالاتجار بالمخدرات وترويجها لعدم كفاية الادلة على بيعه الممنوعات، كذلك الامر بالنسبة لجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة، لكنها ادانته بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها بالاقرار؛ علما ان الشق من حكم محكمة الجنايات القاضي بتبرئة المتهم من جناية السرقة الموصوفة (مادة 638 عقوبات) وجنحة الاحتيال (مادة 655) قد اضحى مبرما لعدم الطعن به من قبل النيابة العامة ولم تتطرق اليه المحكمة الحالية.