Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 533 و536 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما ثبت لها بان القرار المطعون فيه موقع من كاتب المحكمة ورئيسها وتمت تلاوته علنا. واعتبرت ان الصلاحية المكانية ليست صلايحته الوامية ولا تتعلق بالانتظام العام ويمكن الاتفاق على مخالفتها كما اعتبرت بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي بسبب انتفاء العناصر المادية المكونة لشروط الفقرتين 3 و6 من المادة 74 عمل.
Cited