Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2012

Court
تمييز مدني
Number
85/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 533 و536 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما ثبت لها بان القرار المطعون فيه موقع من كاتب المحكمة ورئيسها وتمت تلاوته علنا. واعتبرت ان الصلاحية المكانية ليست صلايحته الوامية ولا تتعلق بالانتظام العام ويمكن الاتفاق على مخالفتها كما اعتبرت بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي بسبب انتفاء العناصر المادية المكونة لشروط الفقرتين 3 و6 من المادة 74 عمل.

Cited

Texts it relies on