Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
85/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
فواز، مطران
Source
Lebanese University

لا يؤخذ بالادلاء بمخالفة القانون لجهة عدم صحة تشكيل المحكمة (المادة 296 فقرة (أ) من الاصول الجزائية) اذ ان المتهم لم يعترض خلال المحاكمة على التشكيل المذكور مما يكون قرينة على صحة التشكيل. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 275 ا.م.ج. وان ممثل النيابة العامة كان حاضرا جلسات المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.

ان اغفال توقيع محضر المحاكمة من احد مستشاري المحكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 235 ا.م.ج. اذ انه لم يلحق بالمتهم اي ضرر وكانت الجلسة لمصلحته، وقد اتخذ خلال الجلسة تدبير اداري بارجائها لصالحه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا حرمان من حق الدفاع في القرار المطعون فيه. ان عدم دعوة شهود المتهم للاستماع اليهم سببه السلطة الاستنسابية العائدة للمحكمة بالاستماع الى الشهود او عدمه، ويعود لمحكمة الجنايات ان تصرف النظر ضمنا عن استماع الشهود بعد ان تكون قد قررت دعوتهم وهو ما حصل هنا. ان قرار المحكمة كان ضمنيا ولم يعترض عليه المتهم وبالتالي يعتبر انه قد قبل ضمنيا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا نقض في التعليل (المادة 296 فقرة (ز) ا.م.ج.) في القرار المطعون فيه. ان التجريم بجناية القتل قصدا قد استند الى العديد من القرائن المادية التي بررت النتيجة التي توصل اليها الحكم. لا تناقض بين القرار وتقرير الطبيب الشرعي بل على العكس بيّن القرار بشكل واضح مسار الرصاصات وعددها ونية القتل الكافية وراءها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع (مادة 296 فقرة ح من اصول المحاكمات الجزائية) في القرار المطعون فيه. ان الوقائع الواردة في الحكم ليست مخالفة لمضمون الاوراق وانما ما يدلي به المميز هو مناقشة محكمة الجنايات في حقها بتقدير الادلة الذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ذكر الوصف القانوني للوقائع لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولا لمعاملة جوهرية طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وان المتهم قد علم بالتهمة المسندة اليه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تقديم النيابة العامة للائحة شهود الحق العام في الجلسة الاولى لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان المتهم قد تبلغ شهود الحق العام وقد تسنى له الوقت لاعداد دفاعه وبالتالي ليس من ضرر يلحق به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان إدلاء المميز بالسبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم اعادة تلاوة الاوراق بعد تبديل الهيئة الحاكمة هو غير مقبول. ان السبب التمييزي المذكور مقدم من المدعي ولا ضرر لاحقا به من جراء عدم اعادة تلاوة الاوراق ولا تأثير على الدعوى الشخصية اضافة الى انه لا نصا قانونيا صريحا يوجب اعادة التلاوة عند تبديل هيئة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان حق المدعي الشخصي بالتمييز ينحصر، وسندا للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية، بالدعوى الشخصية. ان تقديم المدعي الشخصي لتمييز يتعلق بالدعوى العامة وتحديد العقوبة وتخفيضها هو غير مقبول اذ لا صفة للمدعي للادلاء به. يعود على كل حال لمحكمة الجنايات حق مطلق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز، بمنح الاسباب التخفيفية تبعا لحقها في التقدير. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.