State Council 28/10/2010
شورى حكم رقم : 85 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 85/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- الصايغ، القزي
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوافر الصفة والمصلحة، لان القرار المطعون فيه يعني المستدعي مباشرة ويلحق به الضرر لانه يحرمه من ممارسة الحق بتسجيل الاسهم التي اشتراها على اسمه في السجل العقاري.
وان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية قضة بوضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار العائد للمستدعي وهو يتناول حق الملكية الذي وضعه الدستور في حمى القانون ولا يجوز تقييده ممارسة حق التصرف به الا بالاستناد الى نص تشريعي ولانه يقتضي لوضع اشارة قيد احتياطي وجود قرار قضائي.
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 76/99 على الشروط المتعلقة بتدوين قيد احتياطي. وحصر المشرتع الحالات التي يجوز فيها وضع اشارات القيود الاحتياطية في المادة الثالثة من القانون نفسه المشار اليه اعلاه.
وان قيام وزير المالية بتجميد اموال غير منقولة دون الاستناد الى نص قانوني او قرار قضائي يشكل تجاوزا لحد السلطة وتعدي على حق الملكية مما يؤدي الى اعتبار القرار المطعون فيه عديم الوجود.
وان الاجتهاد يقبل الطعن بمثل هذه القرارات بعد انصرام المهلة القانونية ويشترط لذلك ان تكون مشوبة بعيوب جسيمة الامر المتوافر في هذه المراجعة لذا يقتضي اعلان البطلان بغض النظر عن تاريخ تقديم المراجعة.