Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
86/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص، لتعلق التمييز بدفع شكلي (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) مما يؤدي الى الاستثناء من شرط الاختلاف حول الوصف القانوني سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم المدعى به هو اختلاس موظف لاموال عامة من مستشفى حكومي (المادة 360 عقوبات). وان الادعاء قد حصل بعد الاستحصال على اذن من الادارة المختصة اي وزير الصحة العامة حيث حدد في الكتاب الموجه من النيابة العامة الوصف القانوني للجرم تطبيقا للمادة 61 من قانون الموظفين. وبالتالي يرد الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة. غير أن الاجراءات كانت صحيحة وقد تمّ الحصول على اذن قبل الملاحقة فلا مخالفة للقانون.

ان الدفع بسقوط الدعوى العامة، جناية الاختلاس، بمرور الزمن العشري (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) مردود لان المدة بين التكليف باجراء التحقيقات وتاريخ ارتكاب الجرم لا تتجاوز السنتين، وتعتبر الاحالة باجراء التحقيقات التي حصلت بشكل قانوني، قاطعة لمرور الزمن.

يرد الدفع المدلى به ويبرم القرار.