Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
87/2002
Date
13/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لان المحكمة لم تغفل واقعة تسليم المتهم نفسه الى اللجنة الامنية التي سلمته الى مكتب مكافحة الجرائم المالية، بعد ان عمل على تلزيق العملة المزورة. وانها ردت ضمنا على تطبيق المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعدما اخضعت فعل المتهم الى المادتين 443 و440 معطوفتين على المادة 201 من قانون العقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة اعتبرت فعل المتهم محاولة ترويج عملة مزورة، وانه لم يعدل عنها طوعا، فتكون قد عللت حكمها بشكل كاف وردت ضمنا على ادلاءاتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة عدم عرض المواد الجرمية وعدم تلاوة الشهادة، وذلك لان المدعى عليه لم يطالب بتلاوة الافادة الصادرة عن اللجنة الامنية التي يعلم بمضمونها، ولم يطالب بعرض العملة المزيفة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 عقوبات لان امر تنبيه رئيس المحكمة للمتهم غير مفروض تحت طائلة البطلان، فلا تكون المحكمة قد خالفت المادة 252 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.