Criminal Court 21/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 87/2012
- Date
- 21/03/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الجنايات الاعتراض شكلا بعد التثبت من وروده ضمن المهلة القانونية نظرا لعدم تبليغ الحكم من المحكوم عليه وادانت المعترضة مجددا بجنحة الافلاس التقصيري لاقدامها على اصدار شكيات دون مؤونة على الرغم من معرفتها با؟؟؟؟ زوجها، كما لم تحكم بالعطل والضرر للجهة المدعية بسبب تغيب وكيلها عن حضور الجلسة.