Rulings

Criminal Court 21/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
87/2012
Date
21/03/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الجنايات الاعتراض شكلا بعد التثبت من وروده ضمن المهلة القانونية نظرا لعدم تبليغ الحكم من المحكوم عليه وادانت المعترضة مجددا بجنحة الافلاس التقصيري لاقدامها على اصدار شكيات دون مؤونة على الرغم من معرفتها با؟؟؟؟ زوجها، كما لم تحكم بالعطل والضرر للجهة المدعية بسبب تغيب وكيلها عن حضور الجلسة.