Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
87/2010
Date
24/03/2010
President
وائل مرتضى
Members
الاسطا، صاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة المطبوعات الاستئناف بحق الاعلامية في التلفزيون ممارستها حقها كاعلامية دون الانحراف عن واجباتها القانونية او المهنية او خرقها ميثاق الشرف المهني لا بل من حق الاعلاميين بصورة خاصة ان يسلطوا الضوء على كل ما يستثير من شبهات حول عدم سير المرافق العامة وذلك طبقا للمادتين 385 و383 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 والفقرة 2 من المادة 35 من قانون 382/94 والمادة 5 من قانون 353/94 المتعلقين بالبث التلفزيوني والاذاعي لا سيما ان الموظف قد تم توقيفه عن العمل ما يثبت امعانه في تكرار مخالفة موجباته الوظيفية وصحة الوقائع المتعلقة بالمنحى المالي العام المنحرف دون ضرورة اجراء تحقيق مفصل حول هذه التجاوزات التي تدخل ضمن صلاحية الهيئات الرقابية ذات الاختصاص فيقتضي اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on