Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2014
- Date
- 10/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل بحقه، لكنها ادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه عن طريق الاقرار في صورة خاصة.