Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
87/2014
Date
10/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل بحقه، لكنها ادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه عن طريق الاقرار في صورة خاصة.