Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 870 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
870/1995
Date
28/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وردت طلب ادخال الاشخاص الثالثين في الدعوى لعدم توافر شروط المواد 38 و40 و43 و45 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 كثبوت التلازم بين المطلوب ادخالهما وبين المستأنف عليهما ولعدم تعرض المالك المؤجر للمستأجر.