Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

اذا كان التدخل او الادخال غير مسند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الفصل في الدعوى, حق للخصوم, بالاضافة الى معارضتهم في قبوله, ان يطلبوا وفق احكام المادة 10 من هذا القانون, الحكم لهم ببدل العطل والضرر, كما للمحكمة ان تقضي بالغرامة وفق احكام المادة 11 .

المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/43/