Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2010
- Date
- 30/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يستند الى الملف الطبي الذي لم يتل وانما الى افادات المدعين التي تليت، اضافة الى ان تلاوة القرار الاتهامي التي حصلت تؤدي الى مناقشة اوراق الدعوى كافة وتلاوتها. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ الشفاهية.
ان القرار المطعون فيه قد بت بمذكرة الدفاع الشفهي من خلال عرض الوقائع والادلة كافة ورد الطلبات الزائدة والمخالفة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع والمستندات كما يدلي المميز اذ لا تشويه لمضمون الطلبات وانما وردت كما ادلى بها المميز، اضافة الى ان الاسباب التمييزية الباقية غير واضحة ولم تبين مكمن التشويه وتكون بالتالي مردودة.
لا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز وقد سئل المتهم عن هويته وتحديدا عن رقم سجل نفوسه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاخذ بادلاءات المتهم بانه تعرض للتعذيب قد بررته المحكمة بما فيه الكفاية وبالتالي يكون القرار غير فاقد التعليل ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للابطال اذ لم تنص عليه المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. لم يطلب المتهم عرض المواد الجرمية ورد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
ان عدم صدور القرار بمهلة 10 ايام بعد اختتام المحاكمة وان كان مخالفا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للابطال ولم يفرض تحت طائلة الابطال.
ان عدم حضور المتهم لجلسة افهام الحكم وصدور القرار بغيابه ليس مخالفا لاصول جوهرية وهو امر جائز كما نصت المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية. خلافا لما يدلي به المميز ان كاتب المحكمة قد وقع القرار كما يتبين من محضر القرار. يرد السبب التمييزي المدلى به.