Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
88/2014
Date
16/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لثبوت اقدامه على قتل زوجته قصدا بعد ان ردت طلب وكيلة المتهم باعتبار فعله من قبيل القتل غير القصدي الوارد في المادة 564 عقوبات وبعد ابطالها التعقبات عنه بالنسبة لجناية القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات فقرة 1 لعدم توافر عنصر العمد.