Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2014
- Date
- 16/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لثبوت اقدامه على قتل زوجته قصدا بعد ان ردت طلب وكيلة المتهم باعتبار فعله من قبيل القتل غير القصدي الوارد في المادة 564 عقوبات وبعد ابطالها التعقبات عنه بالنسبة لجناية القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات فقرة 1 لعدم توافر عنصر العمد.