Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2014
- Date
- 16/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الادلاء بالانتقاء الاحتيالي لصلاحية القضاء اللبناني غير الملحوظ ضمن الدفوع الشكلية الحصرية للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان المحاكم اللبنانية مختصة اقليميا وشخصيا للنظر في دعوى الاحتيال الحالية لأن الاستيلاء تم عبر تحويلات الى حسابات مصرفية لبنانية والمدعى عليهم لبنانيون والجرم تصل عقوبته الى ثلاث سنوات حبسا، فضلا عن اعتبار الدفع بالاختلاف بين القوانين الاميركية واللبنانية لجهة الاثبات خارجا عن نطاق الدفوع الشكلية.
كما ردت المحكمة الدفع بسبق تقديم المدعي لدعواه المدنية امام القضاء الاجنبي اذ انه لا يترتب عليه سبق الادعاء المدني المقصود بالمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية المحصور تطبيقها بالدعاوى المقامة امام القضاء الوطني.
وردت الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي معتبرة انه لا يندرج ضمن دفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الشكلية والمختصة بالدعوى العامة الا في الحالة التي يكون فيها تحريك هذه الدعوى موقوفا على شكوى المتضرر، ما ليست عليه الحال بالنسبة لجرم الاحتيال المدعى به من قبل النيابة العامة هنا.
اخيرا، ردت المحكمة طلب استئخار هذه الدعوى لحين الفصل بالدعوى المدنية المقامة سابقا امام القضاء الاجنبي لكونه خارجا عن نطاق الدفوع الشكلية المهنية للدعوى العامة قبل فصلها في الاساس.