Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 890 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
890/1998
Date
29/06/1998
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

لا يبطل عقد البيع لعلة الاكراه في حال عدم توافر شروط المواد 210 و211 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.

ان عدم وجود خطر داهم ومحدق ادى مباشرة الى البيع ينفي عن البيع علة الاكراه.

ان قيام البائع ببيع عقاره خلال الاحداث اللبنانية للانتقال من منطقة سكنه الى منطقة اخرى دون ان يلحق به أي تهديد مباشر من أي حزب ينفي عن البيع علة الاكراه والخوف.

وان عدم اثبات استغلال الشاري لخوف البائع يجعل البيع صحيحا.

لابطال البيع لعلة الغبن يقتضي توافر شروط المادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932.

وان عدم توافر العنصر المادي للغبن أي التفاوت الفاحش بين ثمن المبيع الحقيقي والثمن الذي قبضه البائع بحيث كان الثمن قريبا مما قدره اهل الخبرة اضافة الى عدم توافر العنصر المعنوي للغبن أي استغلال ضيق طيش او عدم خبرة البائع يجعل علة الغبن غير متوافرة في البيع ويكون البيع صحيحا.

فالبائع ذات خبرة في البيع اذا انه قام ببيع العديد في عقاراته اضافة الى توكيله محام لانهاء عملية البيع.