Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014

Court
تمييز مدني
Number
9/2014
Date
30/01/2014
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي استند الى نص القانون 154 تاريخ 17-8-2011 لرد الاستئناف شكلا، في حين انه يخضع لنص المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي حددت مهلة الاستئناف بثلاثين يوما. وقضت بعد نشرها الدعوى عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية برد طلب اسقاط المحاكمة لترك الدعوى بعد اختتام المحكمة مدة تزيد عن السنتين وذلك تطبيقا لنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن المحاكمة بعد اختتامها تصبح ملكا للمحكمة وليس لفرقاء الدعوى. وقضت بصفة المستأنف استنادا الى الشيك الذي اصدره. والزمت المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي المبلغ المستحق لهما وردت الاستئناف اساسا وصدقت الحكم الابتدائي.