Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، سعد
- Source
- Lebanese University
ان العبارات التي تتضمن انتقادا لاذعا وانما لا تنطوي على اي مساس بشرف او كرامة المدعي لا تشكل ذما بحقه.
ان عناصر المادة 20 معطوفة على 26 من قانون المطبوعات غير متوفرة ويحكم بابطال التعقبات.
Cited