Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ينطبق فقط على القرارات الخاصة دون القرارات الفاصلة بالدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية كما اعتبرت انه في ظل عدم ثبوت تبليغ القرار المطعون فيه يعتبر التمييز واردا ضمن المهلة ويقبل شكلا.
كما ردت التمييز في الاساس لان الهيئة الاتهامية لم تغفل البت بالدفع بل ردته معتبرة ان ليس دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس وان رد الدفع يتعين معالجته كما ان القرار معلل بشكل كاف وليس فاقدا للاساس القانوني.
Cited