Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
90/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ينطبق فقط على القرارات الخاصة دون القرارات الفاصلة بالدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية كما اعتبرت انه في ظل عدم ثبوت تبليغ القرار المطعون فيه يعتبر التمييز واردا ضمن المهلة ويقبل شكلا.

كما ردت التمييز في الاساس لان الهيئة الاتهامية لم تغفل البت بالدفع بل ردته معتبرة ان ليس دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس وان رد الدفع يتعين معالجته كما ان القرار معلل بشكل كاف وليس فاقدا للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on