Rulings

Criminal Court 13/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
90/2014
Date
13/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673/98 لاتجاره بمادتي حشيشة الكيف والهيرويين، كما ادانت الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه هاتين المادتين.