Civil Court of Appeal 22/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 902/2001
- Date
- 22/05/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا للمواد 509 و512 و515 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.