Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
902/2001
Date
22/05/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا للمواد 509 و512 و515 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.