Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 905 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
905/2001
Date
23/05/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب تصحيح الخصومة سندا للمادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى الايجارات، لأن ملكية المأجور تعود للمالكين الجدد المدّعين، وقبلت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية سندا للمواد 10 و14 و20 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، ولا يجوز للمستأجر التذرّع بوجود اعطال في المأجور تستدعي اصلاحها لتبرير ترك المأجور طالما ان عبء نفقات التصليحات يقع على عاتق المستأجر بحسب بنود عقد الايجار.