Rulings

Criminal Court 28/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
91/2013
Date
28/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 457 عقوبات لاقدامه على تزوير شهادة تسجيل محل تجاري ومؤسسة تجارية وتعهد للامن العام منظم لدى كاتب العدل، وبجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 معطوفة على المادة 457 عقوبات اذ اقدم على استعمال تلك المستندات مع علمه بتزويرها.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 463 عقوبات اذ اقدم على الاستحصال على سمة دخول لعمال اجانب بتقديمه مستندات مزورة.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 463 عقوبات اذ اقدم على استعمال سمة الدخول المزورة مع علمه بأمر تزويرها.

وقد اعتبرت المحكمة ان التوقيع على الطلب وتقديمه للامن العام هو عنصر من عناصر جرم التزوير الجنائي ولا يشكل على حدى جنحة المادة 471 عقوبات والمادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات.

كما قضت باعلان براءته من جنحة المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على ابتزاز مال الغير.