Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
92/2007
Date
07/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد استند عند اصدار الحكم الى افادات شهود لم تجر مناقشتها علنا وبالتالي خولفت قاعدة شفاهية المحاكمة، اضافة الى ان الشاهد لم يحلف اليمين القانونية ولم يبلغ المميز نسخة عن الافادات المذكورة.

ان القرار المطعون فيه قد خالف المواد 296 فقرة ب و179 و181 من اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.