Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2007
- Date
- 07/05/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي هو الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه قد استند عند اصدار الحكم الى افادات شهود لم تجر مناقشتها علنا وبالتالي خولفت قاعدة شفاهية المحاكمة، اضافة الى ان الشاهد لم يحلف اليمين القانونية ولم يبلغ المميز نسخة عن الافادات المذكورة.
ان القرار المطعون فيه قد خالف المواد 296 فقرة ب و179 و181 من اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.