Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
92/2013
Date
28/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

عدم اعتبار فعل المتهم، القاصر في تاريخ ارتكاب الجرم، مؤلفا لجناية القتل العمدي مادة 549 عقوبات لانتفاء عنصر العمد الذي يفترض التفكير الهادىء، لذا يقضى بابطال التعقبات عنه لهذه الجهة.

ثبوت اتجاه قصد الفاعل الى قتل الضحية، ما يجعل فعله منطبقا على المادة 547 عقوبات المتعلقة بالقتل القصدي معطوفة على المادة 15 قانون الاحداث 422/2002 لناحية العقوبة ويتم تجريمه ايضا بجنحة المادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 15 السالفة الذكر لكونه كان ينقل سكينا ممنوع استعماله, ويقضى بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وعدم اعتبار المتهم في مرتبة المدافع عن نفسه كونه هو الذي هجم على الضحية.