Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف والمنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان مكامن التشويه,
وقضت بقبول جزئي للاستدعاء التمييزي الثاني والمتعلق بتخفيض قيمة البند الجزائي لمخالفته المادة 266 من قانون الموجبات والعقود. وقضت المحكمة بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد قيمة البند الجزائي واعادة تحديد مقداره استنادا للبند الجزائي واجراء المقاصة بين المبلغين المتوجبين للمدعي من جهة والمدعى عليهما من جهة اخرى.