Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز. ان الاختلاف حول العقوبة لا يعتبر اختلافا حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.