Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
93/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز. ان الاختلاف حول العقوبة لا يعتبر اختلافا حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.