Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 93/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة الجنايات الدعوى العامة بحق المتهم لعلة الوفاة وادانت الاظناء بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة لاقدامهم على بيع ادوية غير مرخصة وحبوب مخدرة دون وصفة طبية لا سيما دواء السيمو المهرب والذي تم بيعه في الصيدلية. واخيرا ادانت الظنين بحنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.