Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
93/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

اسقطت محكمة الجنايات الدعوى العامة بحق المتهم لعلة الوفاة وادانت الاظناء بجنحة المادة 92 من قانون الصيدلة لاقدامهم على بيع ادوية غير مرخصة وحبوب مخدرة دون وصفة طبية لا سيما دواء السيمو المهرب والذي تم بيعه في الصيدلية. واخيرا ادانت الظنين بحنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.