Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
93/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرم القتل قصدا وتطبق عليه المادة 547 معطوفة على المادة 189 عقوبات ومحاولة القتل القصدي، وتطبق عليه المادة 547 معطوفة على المادتين 201 و189 عقوبات. لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل وتوافر عنصر القصد من خلال اطلاق النار على سيارة تحمل ركابا مما يعني ان المتهم قد توقع ايذاء الركاب او حتى قتلهم وقبل بالمخاطرة. يتوافر في الجرم القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 عقوبات ويعتبر الجرم جرم القتل قصدا. يرد طلب اعتبار الجرم قتل عمدا، وبالتالي يرد طلب تطبيق المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لانه لم يتم التخطيط للقتل بعد تفكير هادىء وانما حدث القتل بعد اختلاف وغضب وجو انفعالي بين الاطراف. يستبعد تطبيق القتل العمدي لانتفاء عنصر العمد.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتدغم العقوبات كافة بحيث تطبق فقط العقوبة الاشد.