Civil Court of Appeal 09/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 938/1998
- Date
- 09/07/1998
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة البداية في بيروت للنظر في النزاع الناشىء بين شركتين اجنبيتين استنادا لنص المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. بعد ان استبعدت تطبيق الاتفاقية لعدم المطالبة بتطبيقها. وقضت بثبوت صحة تبليغ المدعى عليه المقيم في بلد اجنبي تطبيقا للمواد 407 و408 و409 و413 من قانون اصول المحاكمات المدنية والغت اخيرا عقد الشركة لعدم تنفيذ الشركاء لمضمون الاتفاقية.