Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 938 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
938/1998
Date
09/07/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة البداية في بيروت للنظر في النزاع الناشىء بين شركتين اجنبيتين استنادا لنص المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. بعد ان استبعدت تطبيق الاتفاقية لعدم المطالبة بتطبيقها. وقضت بثبوت صحة تبليغ المدعى عليه المقيم في بلد اجنبي تطبيقا للمواد 407 و408 و409 و413 من قانون اصول المحاكمات المدنية والغت اخيرا عقد الشركة لعدم تنفيذ الشركاء لمضمون الاتفاقية.