Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 94 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
94/2013
Date
27/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بعدما تبين لها من الوقائع والادلة واعترافه الصريح باقدامه اثر تهديده من الاظناء على طعن احدهم بسكين الحق به اصابة وضررا وقد تم نقل المصاب الى المستشفى مما حال دون تحقيق النتيجة المرجوة وقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله.

كما حكمت المحكمة على الظنين الذي اقدم على تهديد المتهم بواسطة شفرة ممنوعة وجرحه بواسطتها في وجهه وعلى تكسير عدد من الطاولات والكراسي، بادانته بجنح المواد 573 و554 و733 عقوبات والمادة 73 اسلحة وحبسه وادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتغريمه.

كذلك ادانت المحكمة الظنين الآخر لاقدامه على تهديد المتهم وضربه وتكسير عدد من الطاولات والكراسي، بجنح المواد 578 و554 و733 عقوبات وتغريمه وحبسه وادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.