Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
95/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المدعى عليهم بالاعتداء على امن الدولة والاملاك العامة خلال التظاهر وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنهم بالجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 من قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/1958 والجرائم المنصوص عليها في المواد 335 و587 و591 و638 و639 و640 من قانون العقوبات.