Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام المدعى عليهم بالاعتداء على امن الدولة والاملاك العامة خلال التظاهر وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنهم بالجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 من قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/1958 والجرائم المنصوص عليها في المواد 335 و587 و591 و638 و639 و640 من قانون العقوبات.