Court of Cassation, civil chamber 04/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 95 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/2010
- Date
- 04/11/2010
- President
- جمال الخوري
- Members
- شربل، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون قراري لجنتي الاستملاك الابتدائية والاستئنافية بل ان المحكمة قد اعتمدتهما كما هما مبرزين من الملف، وقد استنتجت من التخمين المبين في القرارين أن أسعار العقارات قد إرتفعت بعد تنفيذ التخطيط عكس ما يدلي به المميز بأنها قد إنخفضت، وذلك دون أن تنسب الى اللجنتين المذكورتين أي قول، وأيضا لعدم القول بمخالفة المادة 22 من قانون الاستملاك رقم 58/1991 لأن المحكمة لم تناقشها او تطبقها. كما انها قد بينت بوضوح الاسباب الواقعية التي اعتمدتها للقول بارتفاع الأسعار، فلا يكون قرارها فاقدا للأساس القانوني. إضافة الى ان المميز لم يبين بوضوح أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 573 اصول المحاكمات المدنية على ما أوجبته الفقرة 1 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فرد السبب التمييزي الأول.
كما ردت محكمة الإستئناف السبب التمييزي لعدم تشويهه عقد المصالحة بين الفريقين من خلال عدم توضيح موضع التشويه وكيفية حصوله لا بل لقد عللت المحكمة قرارها بشكل مستفيض، وهي غير ملزمة بالرد على جميع الحجج والبراهين المعروضة أمامها سوى فقط الرد على الوسائل القانونية المثارة وعلى إعطاء الحل المناسب لها، وأن إهمالها التعرض لما أثاره المميز بشأن مفهوم بند معين من عقد المصالحة لا يشكل بأي حال مخالفة للبند 9 من الفقرة الاولى من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، كما ان النقص في التعليل، وعلى فرض حصوله لا يشكل سببا للنقض فاستوجب الأمر رد السبب الثاني.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه أقوال الفريقين بحيث ان المحكمة لم تتعرض للتخطيط الذي يصيب العقار والذي لا علاقة له بالنزاع الحاضر، وان اي نقاش حول هذا التخطيط هو عديم الفائدة وغير منتج، فاقتضى رد السبب التمييزي.