Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 959 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
959/2001
Date
31/05/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقاضي بمسؤولية سائق الدراجة ووالده وتوزيع المسؤولية بين السائق والمجنى عليه وقضت بتعديل التعويض استنادا الى الفواتير الطبية تطبيقا للمواد 126 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 و565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمواد 37 و119 و143 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تاريخ 16/9/1983 حماية الاحداث المنحرفين والمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.