Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2008
- Date
- 29/05/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا وجوب للشرط الشكلي الخاص لقبول الدعوى طالما ان موضوع الطعن هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن وذلك سندا للمادتين 302 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان اغفال البت بالدفع بمرور الزمن المنصزص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يشكل سببا للنقض ينقض القرار المطعون فيه.