Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
96/2008
Date
29/05/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا وجوب للشرط الشكلي الخاص لقبول الدعوى طالما ان موضوع الطعن هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن وذلك سندا للمادتين 302 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اغفال البت بالدفع بمرور الزمن المنصزص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يشكل سببا للنقض ينقض القرار المطعون فيه.