Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم قانونيته كونه اضحى بدون موضوع اذ لم يعد ثمة دعوى تختص بطالب النقل امام النائب العام التمييزي فضلا عن انه يستفاد من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية المعنية بتحديد شروط واصول نقل الدعوى ان المشترع اللبناني لم يجز نقل الدعوى العالقة امام النيابة العامة سواء اكانت تمييزية ام مالية ام استئنافية اذ انها خصم دائم واساسي في الدعوى ولا يمكن تصور اقصائها,
ردت المحكمة ما يدلي به طالب الرد في طلبه لناحية توافر اسباب تجيز الارتياب في حيادية مدعي عام التمييز معتبرة انه ولو كان طلب الرد قابلا للبحث فيه من حيث المبدأ كون المادة 128 اصول المحاكمات المدنية اجازت تطبيق احكام التنحي والرد الواردة في المواد 120 الى 122 اصول المحاكمات المدنية على قضاة النيابة العامة بيد ان النيابة العامة هي خصم اساسي ودائم في كل الدعاوى المساقة باسم الحق العام والمآخذ التي اوردها طالب الرد في استدعائه تتعلق باجراءات وتدابير تندرج ضمن اطار ممارسة النائب العام لصلاحياته كخصم في الدعوى الجزائية والداخلة ضمن سلطته التقديرية الاستنسابية وليس من شأنها الاضرار بمصالح فرقاء النزاع ما يؤدي بالتالي الى انتفاء ما قد يبرر الارتياب في سلوك القاضي.
اما لجهة تذرع طالب الرد بوجود خصومة قضائية سابقة بينه وبين المطلوب رده وبالتالي شعور بالعداوة,
اعتبرت محكمة التمييز ان ثمة شرطا اساسيا للقول بجواز رد القاضي وهي ان تكون الدعوى موضوع البحث لا تزال قيد النظر امامه والا يصبح الطلب بدون موضوع ما ليس متوافرا في القضية الحالية اذ لم يعد النائب العام التمييزي واضعا يده على التحقيق موضوع الاستدعاء فضلا عن ان المشترع قد حصر كل السلطة في شخص النائب العام التمييزي الذي يعين بمرسوم وتشمل سلطته كل النيابات العامة اضافة الى ان معاونيه من المحامين العامين التمييزين يمارسون عملهم بناء على تكليف منه لذا فان اي قرار برده سوف يفضي الى حالة فراغ قانوني ويكون من شأنهذه القضية طرح امكانية تطبيق احكام المادة 120 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالعداوة كسبب للرد ويجب احالتها بالتالي على الهيئة العامة لمحكمة التمييز.