Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
98/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد نفى المتهمون اقدامهم على التخريب ومعاملة قوى الامن بالشدة مع انهم قد اقروا باشتراكهم بالتظاهرة ولم يتوافر اي دليل اضافي على قيامهم بالتخريب. يقتضي منع المحاكمة عن المتهمين في ما يتعلق بجناية المواد 2 و5 و6 من قانون 11/01/1958 والمواد 335 و587 و591 و638 و639 و640 و288 من قانون العقوبات ومنع المحاكمة عن المتهمين بجنحة المواد 733 و475 عقوبات و72 اسلحة و143 و147 قضاء عسكري.