Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
98/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات، لا سيما الكوكايين والهيرويين حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، وحكمت عليه باالاشغال الشاقة المؤبدة سندا للمادتين 126 و126 من قانون المخدرات وادغمت العقوبتين. وقد قضت ايضا بادانة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات وشرائها وذلك سندا للمادتين 127 و130 مخدرات، وبالسرقة عن طريق نشل محفظةبحسب المادة 636/257 من قانون العقوبات.