Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 98/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات، لا سيما الكوكايين والهيرويين حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، وحكمت عليه باالاشغال الشاقة المؤبدة سندا للمادتين 126 و126 من قانون المخدرات وادغمت العقوبتين. وقد قضت ايضا بادانة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات وشرائها وذلك سندا للمادتين 127 و130 مخدرات، وبالسرقة عن طريق نشل محفظةبحسب المادة 636/257 من قانون العقوبات.