Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
98/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب حصر الخصومة لان الدعوى مقدمة ضد الشركة بشخص احد ممثليها وليس بصفته الشخصية.

كما اعتبرت ان الدعوى الحاضرة هي مدنية صرف تهدف بين المطالبة بالعطل والضرر سندا للمواد 197 و198 اصول المحاكمات الجزائية تقدم استثنائيا امام القضاء الجزائي فلا يجوز الادلاء في معرضها بدفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on