Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب حصر الخصومة لان الدعوى مقدمة ضد الشركة بشخص احد ممثليها وليس بصفته الشخصية.
كما اعتبرت ان الدعوى الحاضرة هي مدنية صرف تهدف بين المطالبة بالعطل والضرر سندا للمواد 197 و198 اصول المحاكمات الجزائية تقدم استثنائيا امام القضاء الجزائي فلا يجوز الادلاء في معرضها بدفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited