Rulings

Civil Court of Appeal 15/09/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 983 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
983/1954
Date
15/09/1954
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

تعتبر تصرفات المفلس الحاصلة اثناء الفترة المشبوهة باطلة حتما وفقا للمادتين 507 و508 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة، خاصة ان البيع يخفي تأمينا. ان عقد البيع الحاصل اثناء الفترة المشبوهة يكون باطلا بسبب علم الدائن بعجز المدين عن الدفع واثبات علمه بوجود احتجاج من قبله كما ومنحه اجالا بعيدة بالدفع.