Civil Court of Appeal 16/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 984 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 984/1997
- Date
- 16/10/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قضاء العجلة تعيين خبير لاتخاذ تدابير احتياطية مؤقتة تمنع الضرر عن المدعي م 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حتى ولو كانت دعوى الاساس قد اقيمت امام المحكمة الابتدائية بسبب توافر عنصر العجلة.
لا تطبق احكام المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
يطبق على حالة المأجور المتضرر من الاحداث تاريخ 22-07-1992 المادة 26 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 التي احالت الى قانون الايجارات رقم 77/7 تاريخ 08-02-1977.
ان اثبات تضرر المأجور من الاحداث بشكل جعله غير صالح للسكن يبرر ترك المستأجر له ولا يسقط حقه في التمديد بسبب الترك ولا تطبق عليه احكام المادة 10 قانون 92/160 تاريخ 22-07-1992